
هل يجب على الزوج الإنفاق على أولاد زوجته من زواج سابق؟ الأزهر يوضح| أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، حكم الشرط الذي يضعه الزوج في عقد الزواج للإنفاق على أبناء الزوجة من زوجها السابق، بعد أن تلقى سؤالًا من أحد المواطنين جاء نصه: اشترطت على زوجتي عند العقد أن أنفق على أولادها من زوجها السابق، فقبلت ذلك مجاراةً للوضع، فهل أُلزم شرعًا بالوفاء بهذا الشرط؟
هل يجب على الزوج الإنفاق على أولاد زوجته من زواج سابق؟ الأزهر يوضح
ورد الدكتور لاشين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» قائلًا: إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، كما روى النبي ﷺ: من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.
وبين أن الشروط المقترنة بعقود الزواج أو غيرها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
شروط باطلة تُبطل العقد: وهي التي تخالف جوهر العقد أو تهدم مقصده، مثل اشتراط أن يكون الزواج مؤقتًا، أو أن تمنع الزوجة زوجها من الاقتراب منها.
شروط باطلة لا تُبطل العقد: وهي التي لا تتعارض مع مقصود الزواج لكنها تعطل بعض آثاره، مثل اشتراط الزوجة عدم أخذ مهر، أو أن تنفق هي على الزوج من مالها.
شروط صحيحة: وهي التي تحقق نفعًا لأحد الطرفين دون أن تتعارض مع أهداف العقد أو آثاره، مثل اشتراط الزوجة إكمال دراستها، أو عدم إخراجها من بيت أهلها، أو خدمة الزوجة لأهل الزوج، أو الإنفاق على أولاده من زيجات سابقة.
وأضاف أن الشرط الوارد في السؤال وهو إنفاق الزوج على أبناء زوجته من زوج سابق يعد من النوع الثالث، إذ يحقق منفعة ولا يتعارض مع مقصود الزواج، وبالتالي فهو شرط صحيح لا يبطل العقد.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في إلزامية الوفاء بمثل هذه الشروط، لكن الراجح أن الأمر متروك لرغبة الزوج، فإن أراد الوفاء به فذلك من باب الإحسان ونيل الأجر والثواب، خاصة إذا كانت حالته المادية تسمح، وإن لم يوفِ به فلا إثم عليه ولا مؤاخذة.